الشيخ الطوسي
151
الاستبصار
وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة . [ 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ] [ 552 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشارطها ما شاء من الأيام . [ 553 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال : إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم . [ 554 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد ( 1 ) والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك . [ 555 ] 4 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر .
--> ( 1 ) العرد : المراد به المرة الواحدة من المواقعة . - 552 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 45 . - 553 - 554 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 45 . 555 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 46 .