الشيخ الطوسي

38

الاستبصار

19 - باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة [ 116 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا . [ 117 ] 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة . [ 118 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب ذلك جائز . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل نصاب منه درهم ، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد ، والروايات الأولة اختصت بالنصاب الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد . 20 - باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة [ 119 ] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون ( 1 ) دينارا أيزكيها ؟

--> ( 1 ) الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ . * - 116 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 155 . - 117 - 118 - التهذيب ج 1 ص 366 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 116 باختلاف في السند والمتن - 119 - التهذيب ج 1 ص 374 في الفقيه ص 117 .