الشيخ الطوسي

39

الاستبصار

قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيها ؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة . [ 120 ] 2 - علي بن مهزيار ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقال : لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل صنف منه زكاة ( 2 ) ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال : لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة . [ 121 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له

--> ( 1 ) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ . ( 2 ) ليست هذه الجملة في التهذيب . * - 120 - التهذيب ج 1 ص 374 . - 121 - التهذيب ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 145 .