الشيخ الطوسي
296
الاستبصار
أبواب رمي الجمار 203 - باب وقت رمى الجمار أيام التشريق [ 1054 ] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . [ 1055 ] 2 - عنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . [ 1056 ] 3 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار ؟ فقال : الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه السلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال : أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . [ 1057 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل وذكر الدعاء . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب . 204 - باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة ] [ 1058 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
--> - 1054 - 1055 - 1056 - التهذيب ج 1 ص 521 . - 1057 - التهذيب ج 1 ص 521 وهو صدر حديث الكافي ج 1 ص 297 . - 1058 - التهذيب ج 1 ص 522 بزيادة في آخره الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ص 201 .