الشيخ الطوسي
297
الاستبصار
امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال : فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك . [ 1059 ] 2 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت فإن نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد . قال محمد بن الحسن : قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام ، يدل على ذلك : [ 1060 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق . وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك : [ 1061 ] 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل . فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة
--> - 1059 - 1060 - 1061 - التهذيب ج 1 ص 522 .