الشيخ الطوسي

221

الاستبصار

فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء . [ 760 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية . [ 761 ] 5 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية . فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس . 145 - باب من طاف على غير طهر [ 762 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا .

--> - 760 - التهذيب ج 1 ص 479 . - 761 - 762 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281 .