الشيخ الطوسي
222
الاستبصار
[ 763 ] 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلا الطواف فإن فيه صلاة . [ 764 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا . توضأ وصلى ركعتين . [ 765 ] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم ، وأنه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة ، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ويزيد ذلك بيانا : [ 766 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل . [ 767 ] 6 - عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير
--> - 763 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيهما الا الطواف بالبيت . - 764 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191 . - 765 - التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 281 وهو ذيل حديث فيهما . - 766 - 767 - التهذيب ج 1 ص 480 .