الشيخ الطوسي
220
الاستبصار
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك ، والذي يكشف عما ذكرناه : [ 756 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية ؟ فقال : أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين . 144 - باب القران بين الأسابيع في الطواف [ 757 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس . [ 758 ] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر ابن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس . [ 759 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة ؟ قال :
--> - 756 - 757 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281 والصدوق في الفقيه ص 191 . - 758 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 . - 759 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيه مكة بدل المدينة .