الشيخ الطوسي
213
الاستبصار
في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) . 138 - باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا [ 727 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم ؟ فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه . [ 728 ] 2 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه . [ 729 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه . فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا : [ 730 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب ( 1 ) فقال :
--> ( 1 ) اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلين * - 727 - التهذيب ج 1 ص 554 . - 728 - 729 - التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 230 والصدوق في الفقيه ص 167 . - 730 - التهذيب ج 1 ص 554 .