الشيخ الطوسي

214

الاستبصار

لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم كله واطعمني . [ 731 ] 5 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس . [ 732 ] 6 - عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به . 139 - باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد [ 733 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . [ 734 ] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم . [ 735 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين .

--> - 731 - التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 167 وذكر ذيل الحديث . - 732 - 733 - 734 - 735 - التهذيب ج 1 ص 555 .