الشيخ الطوسي
212
الاستبصار
[ 723 ] 2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه . قوله عليه السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك : [ 724 ] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه . [ 725 ] 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء ، والاخبار الأولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها بمكة أحب إلي ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى وإن كان ذبحها بمكة أفضل ، يدل على ذلك : [ 726 ] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وجب عليه هدي
--> - 723 - 724 - التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 271 . - 725 - 726 - التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 271 .