الشيخ الطوسي

193

الاستبصار

ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل . فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا . 120 - باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج [ 647 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان ، والنضر عن ابن سنان ، وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل . [ 648 ] 2 - عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل . [ 649 ] 3 - عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه . [ 650 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان الكلبي قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك ؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام

--> - 647 - 648 - 649 - التهذيب ج 1 ص 541 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 267 والصدوق في الفقيه ص 185 . - 650 - التهذيب ج 1 ص 541 .