الشيخ الطوسي

194

الاستبصار

فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال : كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي : مره فليفعل وليستتر . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل في الاحرام ، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال ، والوجه الآخر ، أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة . 121 - باب من قلم أظفاره [ 651 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . [ 652 ] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة . [ 653 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين ؟ فقال : كفين قلت : فثلاث ؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان .

--> - 651 - 652 - التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 184 . - 653 - التهذيب ج 1 ص 542 .