مكي بن حموش

7355

الهداية إلى بلوغ النهاية

الصيام ، فإن أفطر لسفر أحدثه ابتدأ الصوم ، فإن ابتدأ الصوم فأيسر أتم صومه ، ولا يرجع إلى العتق عند مالك ، وإن « 1 » ابتدأ الصيام أو ابتدأ الإطعام إن لم يقدر على الصيام ثم جامع قبل إكمال الصيام أو الإطعام ، ابتدأ الصيام والإطعام ، كأن جماعه ناسيا أو عامدا ، ويجزيه « 2 » الصيام بالأهلة وإن كان الشهران ثمانية وخمسين أو ستا « 3 » وخمسين يوما ، فإن ابتدأ الصوم في غير أول الشهر صام ثلاثين يوما ، وشهرا على الهلال ، وقيل يصوم ستين يوما ، وإذا ظاهر وله دار وخادم لزمه العتق عند مالك « 4 » . وقوله : فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أي : فمن لم يستطع الصوم فعليه أن يطعم ستين مسكينا مدا من [ حنطة ] « 5 » بمد هشام ، هذا قول مالك وهو مد وثلثان بمد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 6 » . وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطي لكل مسكين مدين بمد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 7 » فإن أعطى مدا بمد هشام أجزأه إذا أعطاهم في جميع الكفارات مما هو أكثر عيش ذلك البلد « 8 » أجزاه ، ولا يجزى في ذلك عرض ولا دارهم ولا دقيق ولا سويق « 9 » .

--> ( 1 ) ع : " وإذا " . ( 2 ) ع : " ويجري به " . ( 3 ) ع : " ستة " . ( 4 ) انظر : تفسير القرطبي 17 / 283 ، وبداية المجتهد 2 / 111 ، والمدونة 2 / 306 والكافي 285 ، والفقه على المذاهب الأربعة 4 / 512 . ( 5 ) ساقط من ح . ( 6 ) انظر : أحكام ابن العربي 4 / 1756 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 178 والكافي 285 ، والمدونة 2 / 309 . ( 7 ) ع : " عليه السّلام " . ( 8 ) ساقط من ع . ( 9 ) انظر : أحكام ابن العربي 4 / 1765 ، وتفسير القرطبي 17 / 286 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 178 . والمدونة 2 / 309 .