مكي بن حموش
4264
الهداية إلى بلوغ النهاية
حذف الكاف نصب ، فعلى القول الأول : يجوز الابتداء بها ، وعلى قول الفراء : لا يحسن الابتداء بها « 1 » . ثم قال : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [ 78 ] . قال ابن مسعود : هي صلاة المغرب ، ودلوك الشمس وقت غروبها . وكذلك روي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما . وكذلك روى ابن زيد « 2 » عن أبي « 3 » . وروى الشعبي عن ابن عباس : [ أن « 4 » ] دلوك الشمس ميلها للزوال والصلاة . صلاة الظهر . وكذلك روى نافع عن ابن عمر . وهو قول : الحسن والضحاك وقتادة ومجاهد . وروي ذلك عن أبي هريرة « 5 » . والدلوك في اللغة الميل . وقال أبو عبيدة : دلوكها / من حين تزول إلى أن تغيب « 6 » . وقال القتبي : العرب تقول دلك النجم إذا غاب « 7 » . فاختياره [ هو « 8 » ] قول من قال : هو غروب الشمس . واختيار « 9 » الطبري قول من قال : دلوكها ميلها للزوال « 10 » .
--> ( 1 ) ط : " وعلى قول الفراء لا يحسن الابتداء بها ، وعلى قول الفراء لا يحسن الابتداء بها " . ( 2 ) ط : " أبو زيد " . ( 3 ) انظر : غريب القرآن 259 ، وجامع البيان 15 / 134 وأحكام الجصاص 3 / 206 والجامع 10 / 196 ، والدر 5 / 321 . ( 4 ) ساقط من ق . ( 5 ) انظر : جامع البيان 15 / 135 . ( 6 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 387 . ( 7 ) انظر : غريب القرآن 259 . ( 8 ) ساقط من ط . ( 9 ) ط : " واختار " . ( 10 ) انظر : جامع البيان 15 / 136 .