مكي بن حموش
1622
الهداية إلى بلوغ النهاية
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ « 1 » أي : إذا أردت [ قراءة ] « 2 » القرآن « 3 » . وقوله وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ : الباء للتوكيد / لا للتعدية « 4 » ، والمعنى : ( و « 5 » ) امسحوا رؤوسكم ، ولا يجزئ مسح بعض الرأس « 6 » لأجل « 7 » دخول الباء ، كما لا يجزئ مسح بعض الوجه في التيمم لدخول الباء في قوله : فَامْسَحُوا « 8 » بِوُجُوهِكُمْ « 9 » ، وهذا إجماع « 10 » ، فالرأس مثله . وقوله : إِلَى الْمَرافِقِ : روى أشهب عن مالك أنه قال : الغسل إليهما ولا يدخلان في الغسل « 11 » ، وروى غير « 12 » أشهب عنه أن غسلهما واجب مثل الكعبين اللذين « 13 » أجمع على غسلهما « 14 » ، وهو قول عطاء والشافعي « 15 » .
--> ( 1 ) النحل : 98 . ( 2 ) أ : قراة . ( 3 ) النساء : 43 . ( 4 ) " ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض " أحكام ابن العربي ص 571 . وانظر : إعراب العكبري ص 422 . ( 5 ) ساقطة من ب ج د . ( 6 ) هو قول مالك في الموطأ ص 37 ، وتفسير الطبري 10 / 50 ، والكافي 1 / 140 ، وأحكام ابن العربي ص 568 و 570 ، وأحكام القرطبي 6 / 87 . ( 7 ) د : لاخل . ( 8 ) ب ج د : وامسحوا . ( 9 ) النساء : 43 . ( 10 ) د : إجماع . ( 11 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 46 ، وخطط السداد ص 48 ، وأحكام القرطبي 6 / 86 . ( 12 ) د : عير . ( 13 ) ب : اليدين . د : الدين . ( 14 ) " وعن مالك روايتان " في وجوب إدخال المرافق في الغسل : انظر : أحكام ابن العربي ص 567 ، وأحكام القرطبي 6 / 86 . ( 15 ) انظر : الأم 1 / 22 ، وتفسير الطبري 10 / 47 .