مكي بن حموش
2227
الهداية إلى بلوغ النهاية
جواز قطع ألية « 1 » الكبش ليكثر لحمه ، ومنع من أكل ما قطع « 2 » . وكره عمر بن الخطاب إخصاء الذكور ، وكذلك ابن عمر « 3 » ، ورخص « 4 » . فيه الحسن وطاوس وعروة بن الزبير . ولم ير مالك بإخصاء ذكور الغنم بأسا ، لأنه صلاح للحومها « 5 » . قال ابن عمر : نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل « 6 » . وأكثرهم على منع أكل لحم القرد « 7 » . وأجاز الشعبي « 8 » أكل « 9 » لحم الفيل ، ولم يجزه الشافعي ، ومنع من الانتفاع بعظمه « 10 » .
--> ( 1 ) ب : النية . د : النية ، غير منقوطة . ( 2 ) انظر : الإجماع على نجاسة العضو المقطوع من الشاة والبعير والبقرة الحية في الإجماع 23 . ( 3 ) انظر : موسوعة فقه عمر 378 ، وموسوعة ابن عمر 313 . ( 4 ) في هامش د تعليق : " قف ، جواز إخصاء الغنم والإبل والبقر " . ( 5 ) انظر : لباب 4 / 161 . ( 6 ) انظر : المطالب العالية 2 / 303 ، وفي حلية الفقهاء 222 ، 223 : " إخصاء البهائم . . . محرّم ، لأن فيه تعذيبا وإيلاما ، إلا ما ورد به الشرع . . . ، ولو جاز . . . لجاز لبني آدم للتبتل والعبادة وقطع غائلة الفحولة ، وقد نهى عليه السّلام عنه " . وقال : النووي في فتاواه 70 عن " البغوي وغيره : لا يحل إخصاء الحيوان الذي لا يؤكل ، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره ، ولا يجوز في كبره " . هذا وانظر : نهي رسول اللّه عن المثلة بالحيوان في فتح الباري 9 / 642 وما بعدها . ( 7 ) انظر : المقنع 309 ، وبداية المجتهد 1 / 468 ، وأحكام القرطبي 7 / 121 ، والمغني 11 / 68 ، والمنتقى 1 / 43 ، والإجماع 22 . ( 8 ) د : الشافعي . ( 9 ) ب : كل . ( 10 ) انظر : أحكام القرطبي 7 / 118 ، 121 ، والمغني 1 / 89 ، 11 / 68 .