مكي بن حموش
1880
الهداية إلى بلوغ النهاية
وكل نهر تسميه العرب بحرا ، فالأنهار صيدها داخل في هذا « 1 » ، حلال بإجماع « 2 » . ومعنى وَطَعامُهُ « 3 » ( أي ) : « 4 » ما قذف « 5 » ميتا « 6 » . وقيل : طعامه ما كان مملحا ، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما « 7 » . وقيل : طعامه ما جاء به الموج « 8 » . وقيل : صيده أن يصطادوه ، وطعامه أن يأكلوه ، فذلك حلال لهم « 9 » ، وهذا قول حسن ، أباح اللّه الصيد واللحم « 10 » . وقرأ ابن عباس : ( وطعمه ) « 11 » بضم الطاء من غير ألف « 12 » . ولم ير مالك في الحوت يطرح « 13 » في النار حيا بأسا « 14 » . وكرهه غيره . ودواب
--> ( 1 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 60 و 61 . ( 2 ) " الذي حرّم عليهم إنما هو صيد البرّ في حال الإحرام " معاني الزجاج 2 / 209 . ( 3 ) ج د : طعامه متاعا لكم . ( 4 ) ساقطة من ب ج د . ( 5 ) أ : قذف فيه . ( 6 ) هو قول أبي بكر وعمر وابن عباس وعكرمة وأبي مجلز وابن عمر وقتادة وأبي أيوب في تفسير الطبري 11 / 61 وما بعدها ، وقول الفراء في معانيه 1 / 321 . ( 7 ) هو قول عكرمة وابن جبير وإبراهيم وقتادة والسدي وابن المسيب وابن زيد أيضا في تفسير الطبري 11 / 65 وما بعدها . ( 8 ) هو قول عكرمة ومجاهد في تفسير الطبري 11 / 69 . وانظر : غريب ابن قتيبة 147 . ( 9 ) " عن مجاهد . . . قال : يصاد المحرم والمحلّ من البحر ، ويأكل من صيده " : تفسير الطبري 11 / 60 . ( 10 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 520 . ( 11 ) ب د : طعامه . ( 12 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 520 ، وهي قراءة عبد اللّه بن الحارث بن نوفل في مختصر ابن خالويه 35 . ( 13 ) ب : بطرح . ( 14 ) ب : با . وفي المغني 11 / 43 قول أحمد : " ما يعجبني " ، وعلق عليه ابن قدامة بقوله : " إنّما كره تعذيبه بالنار " .