مكي بن حموش

1881

الهداية إلى بلوغ النهاية

البحر كلها - مثل الحيتان حلال للمحرم ، وتؤكل « 1 » الميتة منها « 2 » . ولم يجز جماعة أكل خنزير الماء « 3 » وإنسان الماء للمحرم ولغيره « 4 » . وليس في شيء يخرج من البحر ذكاة « 5 » . وليس طير الماء من صيد البحر ، ( لأنها تعيش ) « 6 » في البر « 7 » . قوله : مَتاعاً لَكُمْ : ( أي منفعة لكم ) « 8 » ، وَلِلسَّيَّارَةِ أي : يأكل منها السيارة في أسفارهم « 9 » ، وهو المملح « 10 » . قوله : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً « 11 » أي : حرم اللّه عليكم أن تصطادوا من البر ما

--> ( 1 ) ب ج د : يوكل . ( 2 ) انظر : المدونة 3 / 336 ، والموطأ 352 و 353 ، والكافي 186 و 187 ، والإجماع 46 ، والأم 2 / 267 . ( 3 ) " قال ابن القاسم : إني لأتقيه ، ولو أكله رجل لم أره حراما " المدونة 1 / 420 . ( 4 ) مطموسة في أ . وانظر : الكافي 187 ، وبداية المجتهد 1 / 470 . وفي المقنع 399 : " لا يباح من البحر ما يحرم نظيره في البرّ ، كخنزير الماء وإنسانه " وانظر : أحكام القرطبي 6 / 320 ، وقال في نيل الأوطار 9 / 28 : " فعند الحنفية وهو قول الشافعية أنه يحرم ، والأصح عن الشافعية الحلّ مطلقا ، وهو قول المالكية " . ( 5 ) انظر : المدونة 3 / 336 . ( 6 ) ب ج د : لأنه يعيش . وفي كتاب اللّه : أَ وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ [ الملك : 19 ] . ( 7 ) " فإن أصاب من طير الماء شيئا ، فعليه الجزاء " المدونة 1 / 336 . ( 8 ) ساقطة من ب . ( 9 ) انظر : غريب ابن قتيبة 147 . ( 10 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 71 . ( 11 ) ب : قزما .