مكي بن حموش
1705
الهداية إلى بلوغ النهاية
وإذا كانت يمنى السارق شلاء « 1 » قطعت يسراه عند مالك « 2 » . وقيل : تقطع الشلاء « 3 » . وذكر ابن القاسم أن مالكا لم يجبه فيها بشيء ، قال : ثم بلغني أنه قال : تقطع اليسرى « 4 » . وقال غير ابن القاسم عن مالك : تقطع رجله ، لأن يده الشّلاء « 5 » كالمقطوعة « 6 » . وإذا أمر الحاكم بقطع يمينه ( فقطعت يساره ) « 7 » أجزأ « 8 » . وقال مالك : إذا كان السارق مريضا يخاف عليه لم يقطع حتى يبرأ « 9 » .
--> ( 1 ) مخرومة في أ ، ب ج د : شلا ، الشلا . " وهذا مذهب الشافعي " في المغني 10 / 265 ، وفي الشرح الكبير 10 / 291 . ( 2 ) انظر : المدونة 4 / 423 ، 420 كذلك تقطع يسراه إن سرق وليس له يمين . وانظر : كذلك بداية المجتهد 2 / 453 . ( 3 ) مخرومة في أ ، ب ج د : شلا ، الشلا . " وهذا مذهب الشافعي " في المغني 10 / 265 ، وفي الشرح الكبير 10 / 291 . ( 4 ) انظر : المدونة 4 / 423 . ( 5 ) ب ج د : الشلا . ( 6 ) قال ابن القاسم : " قال مالك : " تقطع رجله اليسرى " ، ولم أسمعه أنا منه . . . وقوله في الرّجل أحب إليّ وهو الذي آخذ به " المدونة 4 / 420 و 422 ، 424 : " وأما إذا لم يبق إلا أصبع أو أصبعان لم أر أن تقطع يده . . فهو مثل الأشل ، فتقطع رجله اليسرى " . وانظر : كذلك بداية المجتهد 2 / 453 . ( 7 ) ب ج د : فقطع يسراه . ( 8 ) انظر : المدونة 4 / 424 وفيها قول مالك بعده : " وكذلك بلغني عن علي بن أبي طالب " ، وانظر : أحكام القرطبي 6 / 173 . ( 9 ) في المدونة 4 / 427 تأخير الإمام للقطع بسبب شدّة الحرّ أو البرد ، وكذا في الكافي 581 ، وفي الشرح الكبير 10 / 289 : " ولا يقطع مريض في مرضه لئلا يأتي ذلك على نفسه " .