مكي بن حموش

1704

الهداية إلى بلوغ النهاية

يقطعون « 1 » . وكذلك اختلف في الزوجين ، فقال مالك : يقطع كل واحد منهما إذا سرق مال الآخر « 2 » . وقال غيره : لا قطع على واحد منهما « 3 » . وإذا سرق السارق قطعت يده اليمنى ، ثم إن سرق قطعت « 4 » رجله اليسرى ، ( ثم إن سرق قطعت يده اليسرى ) « 5 » ، ثم إن سرق قطعت « 6 » رجله « 7 » اليمنى ، ثم إن سرق عزر وحبس ، هذا قول مالك والشافعي وغيرهما « 8 » . وقيل : تقطع [ أولا ] « 9 » اليمنى ثم يده اليسرى ، ثم إن سرق حبس « 10 » . وقيل : تقطع يده اليمنى ثم رجله ثم لا قطع عليه ، قاله الزهري وغيره « 11 » .

--> ( 1 ) هو قول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي 609 ، وفي بداية المجتهد 2 / 451 ، وقول الثوري أيضا في أحكام القرطبي 6 / 170 . ( 2 ) هو في الموطأ 838 بشرط كون المسروق " يجب فيه القطع . . . وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه " ، وانظر : أيضا المدونة 4 / 418 . ( 3 ) انظر : الأم 6 / 163 ، وعزاه ابن العربي في أحكامه 609 إلى الشافعي ، وكذا ابن رشد في بدايته 2 / 451 . ( 4 ) د : قطع . ( 5 ) ساقطة من د . ( 6 ) د : قطع . ( 7 ) ج : يده . ( 8 ) انظر : المدونة 4 / 420 ، والأم 2 / 162 ، ومغني المحتاج 4 / 178 ، وحاشية الشرقاوي 2 / 435 و 436 ، والكافي 581 ، وأحكام ابن العربي 616 ، وبداية المجتهد 2 / 452 ، وهو قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور وغيرهم في أحكام القرطبي 6 / 172 . ( 9 ) مخرومة في أ ، ب ج د : أول . ولعل الصواب ما أثبته . ( 10 ) انظر : الكافي 581 و 582 ، وهو قول بعض أهل الظاهر وبعض التابعين في بداية المجتهد 2 / 452 . ( 11 ) هو قول سفيان وأبي حنيفة في بداية المجتهد 2 / 452 و 453 ، وقول النخعي في موسوعة فقهه 575 ، وقول علي وحماد وابن حنبل أيضا في أحكام القرطبي 6 / 172 .