مكي بن حموش

1703

الهداية إلى بلوغ النهاية

وأوجب مالك وغيره القطع على الطرّار الذي يطرّ النفقة من الكم « 1 » . وقيل : إن كانت الصرّة داخل الكم قطع ، وإن كانت خارجا « 2 » لم يقطع « 3 » . وعلى الولد إن سرق من مال والده القطع ، وهو قول مالك « 4 » . وقيل : لا قطع عليه « 5 » . وكلهم لم يوجبوا « 6 » على الوالدين قطعا إذا سرقا « 7 » [ من ] « 8 » مال ولدهما « 9 » . فأما [ ذوو ] « 10 » المحارم « 11 » فقال الشافعي : يقطعون « 12 » . / وقال غيره « 13 » : لا

--> ( 1 ) وهذا سواء طرّ " من داخل الكم أو من خارج الكمّ " انظر : المدونة 4 / 420 ، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ويعقوب أيضا في أحكام القرطبي 6 / 170 و 171 . " ومعنى الطرّار : الذي يسرق من جيب الرجل أو كمه أو صفنه " انظر : المغني 10 / 257 . ( 2 ) ب ج د : خارج الكم . ( 3 ) هو قول أبي حنيفة وابن الحسن وإسحاق في أحكام القرطبي 6 / 171 . ( 4 ) انظر : المدونة 4 / 418 ، وأحكام القرطبي 6 / 170 . ( 5 ) هو قول الشافعي في الأم 6 / 163 . ( 6 ) مخرومة في أ . ب : يوجب . ( 7 ) ب : سرق . ( 8 ) ساقطة من أ . ( 9 ) هو قول مالك في المدونة 4 / 417 ، وقول الشافعي في الأم 6 / 163 ، وانظر : أحكام القرطبي 6 / 170 . ( 10 ) أ : ذو . ( 11 ) د : المحرم . ( 12 ) هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في أحكام القرطبي 6 / 170 ، وانظر : أحكام ابن العربي 609 . ( 13 ) جل نصفها الأول مخروم ومطموس .