الواحدي النيسابوري

276

الوسيط في تفسير القرآن المجيد

من الطّعام والنّساء في شهر رمضان بعد العشاء ، منهم : عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - فشكوا ذلك إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - ، فأنزل اللّه هذه الآية « 1 » . و « الرَّفَثُ » - هاهنا - كناية عن الجماع . قال ابن عباس : إنّ اللّه حيىّ يكنى بما يشاء « 2 » ، إنّ الرّفث ، واللّماس « 3 » ، والمباشرة ، والإفضاء هو : الجماع « 4 » . وقال الزّجاج : « الرَّفَثُ » : كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرجل من المرأة « 5 » . وقال الأخفش : إنّما عدّاه ب « إِلى » لأنّه بمعنى : الإفضاء « 6 » . وقوله : هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ أصل « اللّباس » : ما يلبسه الإنسان « 7 » ممّا يوارى جسده . ثم المرأة تسمّى لباس الرجل ، والرجل « يسمّى » « 8 » لباس المرأة ؛ لانضمام جسد كلّ واحد منهما إلى جسد صاحبه حتّى يصير كلّ واحد منهما لصاحبه كالثّواب الذي يلبسه ؛ فلمّا كانا يتلابسان عند الجماع سمّى كلّ واحد منهما لباسا للآخر « 9 » . قال الرّبيع : هنّ فراش لكم وأنتم لحاف لهنّ . والمفسّرون يقولون : هنّ سكن لكم وأنتم سكن لهنّ ؛ وهو « 10 » قول ابن عباس ومجاهد وقتادة « 11 » .

--> ( 1 ) انظر ( أسباب النزول للواحدي 45 ) و ( تفسير الطبري 3 : 496 ) و ( تفسير ابن كثير 1 : 317 ) و ( الوجيز للواحدي 1 : 49 ) . ( 2 ) أ : « كنى بما شاء » . ( 3 ) أ : « اللباس » . ( 4 ) في ( الدر المنثور 1 : 198 ) عن ابن عباس قال : الدخول والتغشى والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس والمس والمسيس : الجماع ، والرفث في الصيام : الجماع ، والرفث في الحج : الإغراء به » . ( 5 ) كما جاء بدون عزو في ( اللسان - مادة : رفث ) . ( 6 ) كما في ( البحر المحيط 2 : 48 ) و ( تفسير القرطبي 2 : 316 ) و ( الفخر الرازي 2 : 140 ) وبدون عزو في ( اللسان - مادة : رفث ) و ( الكشاف للزمخشري 1 : 249 ) . ( 7 ) أ : « الرجل » . ( 8 ) الإثبات عن أ . ( 9 ) حاشية ج : « لتجردهما عند النوم » . ( 10 ) أ : « وهذا قول » . حاشية ج : « أي : التفسير » . ( 11 ) على ما في ( تفسير ابن كثير 1 : 317 ) و ( تفسير القرطبي 2 : 317 ) و ( البحر المحيط 2 : 49 ) و ( الفخر الرازي 2 : 140 ) .