أبي منصور الماتريدي

415

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

يغنيه ؟ أو ما أغناه ؟ قال : « خمسون درهما أو حسابها من الذهب » « 1 » . وفي بعض الأخبار يقول : « من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف » « 2 » . وعن علي وعبد الله قالا : لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهما ، أو عوضها من الذهب « 3 » . وعن عمر كذلك . وعن ابن عباس قال : [ سأل ] « 4 » رجل رسول « 5 » الله صلى اللّه عليه وسلم : إن لي أربعين درهما ، أمستكثر « 6 » أنا ؟ قال : « نعم » « 7 » . وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى » « 8 » . وفي بعض الأخبار : [ ولا ] « 9 » « لقوي مكتسب » . وإنما يحمل قوله : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى » على الزجر عن

--> ( 1 ) أخرجه الدارمي في السنن ( 1 / 386 ) كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة ، وأبو داود ( 2 / 277 - 278 ) كتاب الزكاة ، باب من يعطى الصدقة ( 1626 ) ، والترمذي في السنن ( 3 / 40 ، 41 ) كتاب الزكاة باب ما جاء من تحل له الزكاة ( 650 ) ، وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير من أجل هذا الحديث ، والنسائي في المجتبى من السنن ( 5 / 97 ) كتاب الزكاة ، باب حد الغنى ، وابن ماجة ( 1 / 589 ) كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غني ( 1840 ) عن ابن مسعود . ( 2 ) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 7 / 24 ) والطبراني في الكبير ( 3 / 159 ) والنسائي ( 5 / 98 ) كتاب الزكاة باب من الملحف ( 2593 ) وابن حزيمة ( 4 / 101 ) ( 2448 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه له أبو نعيم في الحلية ( 1 / 161 ) ، وذكره الهيثمي في الزوائد ( 9 / 334 ) وعزاه للطبراني عن أبي ذر وقال : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة . ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 2 / 403 - 404 ) ( 10431 ) . ( 4 ) سقط في أ . ( 5 ) في أ : لرسول . ( 6 ) في أ : مستكثر . ( 7 ) أخرجه ابن عدي في الكامل ( 6 / 2173 ) . ( 8 ) أخرجه أحمد ( 2 / 377 ، 389 ) والنسائي ( 5 / 99 ) كتاب الزكاة باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ، وابن ماجة ( 1 / 89 ) في كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غنى ( 1839 ) . وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ( 306 ) كتاب الزكاة باب لا تحل الزكاة لغني ( 806 ) ، والدارقطني ( 2 / 118 ) ، والحاكم ( 1 / 407 ) . ( 9 ) سقط في أ .