أبي منصور الماتريدي
89
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )
وقال أصحابنا - رحمهم اللّه تعالى - : إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام فهو محرم ، ويقوم ذلك الفعل منه مقام التلبية . والحجة لذلك : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لأصحابه ، رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين ، في حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة ، فقالوا له : إنك لم تحل . قال « إني قلدت الهدى ، فلا أحل من إحرامى إلى يوم النحر » « 1 » . وقال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ، ما سقت الهدى » « 2 » . فأخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن الذي منعه من الحل تقليده الهدى ، وأن ذلك قام مقام الإحرام لو جدده بعد الطواف . وروى عن علي ، وعبد اللّه بن مسعود ، وجابر ، رضى اللّه تعالى عنهم ، أنهم قالوا : إذا قلد فقد أحرم . وكذلك قال عبد اللّه بن عباس « 3 » - رضى اللّه تعالى عنه - : إذا قلد - [ وهو ] « 4 » يريد الحج أو العمرة - فقد أحرم . وما روى عن عائشة - رضى اللّه تعالى عنها - : لا يحرم إلا من أهل أو لبى « 5 » ، فذلك
--> - ولزمته أحكام الإحرام ، والمضي في أداء ما أحرم به . ثم اختلفوا : فقال المالكية : هي واجبة في الأصل ، والسنة قرنها بالإحرام . ويلزم الدم بطول فصلها عن النية . ولو رجع ولبى لا يسقط عنه الدم . وسواء أكان الترك أو طول الفصل عمدا أم نسيانا . وذهب الشافعية والحنابلة - وهو منقول عن أبي يوسف - إلى أن التلبية سنة في الإحرام مطلقا . ينظر : متن الكنز ( 1 / 90 ) ، رد المحتار ( 2 / 213 ، 214 ) ، المبسوط ( 4 / 6 ) ( 187 ) ، الشرح الكبير ( 2 / 40 ) ، المجموع ( 7 / 226 ، 227 ) ، المغنى ( 3 / 288 ) . ( 1 ) أخرجه البخاري ( 3 / 560 ) كتاب : الحج ، باب : من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ، حديث ( 1725 ) ، ومسلم ( 2 / 902 ) كتاب : الحج ، باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد ، حديث ( 176 ، 1229 ) ، وأبو داود ( 2 / 398 ) كتاب : المناسك ( الحج ) ، باب : في الإقران ، حديث ( 1806 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1012 ، 1013 ) كتاب : المناسك ، باب : من لبد رأسه ، حديث ( 3046 ) ، والنسائي ( 5 / 136 ) كتاب : الحج ، باب : التلبيد عند الإحرام ، والبيهقي ( 5 / 134 ) كتاب : الحج ، باب : من لبد أو ضفر أو عقص حلق ، وأحمد ( 6 / 283 ) ، وأبو يعلى ( 12 / 477 ) ، رقم ( 7050 ) ، وابن حبان ( 3933 ، الإحسان ) ، والطحاوي ( 2 / 144 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 2 / 47 ) ، عن حفصة أنها قالت : يا رسول اللّه ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : « إني لبدت رأسي وقلدت هديى ، فلا أحلل حتى أنحر » . ( 2 ) أخرجه البخاري ( 4 / 312 ) كتاب الحج ، باب تقضى الحائض المناسك كلها ( 1651 ) ، ومسلم ( 2 / 883 ) ، كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام ( 141 / 1216 ) ، وأبو داود ( 1 / 556 ) ، كتاب المناسك ، باب في إفراد الحج ( 1789 ) ، والنسائي ( 5 / 143 ) ، كتاب المناسك ، باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم . ( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 12699 ، 12705 ، 12706 ) ، وأخرجه أيضا عن ابن عمر ( 12711 ) . ( 4 ) سقط في ط . ( 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 12716 ) .