أبي منصور الماتريدي

58

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

وقيل : تِلْكَ سنن اللّه . وكان الأول أقرب واللّه أعلم . قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 188 ] وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 188 ) وقوله : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ . قيل « 1 » : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ولا تدلوا بها إلى الحكام . وقراءة أبىّ « 2 » : « فلا تدلوا بها إلى الحكام » ، وجهان : على إضمار لا ؛ كقوله : وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ [ البقرة : 42 ] ، أي : ولا تكتموا الحق . وقيل : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ بما تلبسوا على الحكام ، وتقيموا على ذلك حججا باطلة ، على ما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال : « إنكم تختصمون إلىّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة من النار » « 3 » .

--> ( 1 ) قاله قتادة بنحوه ، أخرجه ابن جرير ( 3070 ) ، وابن المنذر كما في الدر المنثور ( 1 / 366 ) . ( 2 ) ينظر : اللباب في علوم الكتاب ( 3 / 324 ) ، والدر المصون ( 1 / 477 ) . ( 3 ) أخرجه مالك ( 2 / 719 ) كتاب : الأقضية ، باب : الترغيب في القضاء حديث ( 1 ) ، والبخاري ( 12 / 339 ) كتاب : الحيل ، باب : ( 10 ) حديث ( 6967 ) ، ومسلم ( 3 / 1337 ) كتاب : الأقضية ، باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث ( 4 / 1713 ) ، وأبو داود ( 4 / 12 ) كتاب : الأقضية ، باب : في قضاء القاضي إذا أخطأ حديث ( 3583 ) ، والترمذي ( 3 / 624 ) كتاب : الأحكام ، باب : التشديد على من يقضى له بشيء حديث ( 1339 ) ، والنسائي ( 8 / 233 ) كتاب : آداب القاضي ، باب : الحكم بالظاهر ، وابن ماجة ( 2 / 777 ) كتاب : الأحكام : باب : أقضية الحاكم لا تحل حراما حديث ( 2317 ) . والشافعي ( 2 / 178 ) كتاب : الأحكام في الأقضية حديث ( 626 ) ، والحميدي ( 1 / 142 ) رقم ( 296 ) ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 999 ) ، وأبو يعلى ( 12 / 305 ) رقم ( 6880 ) ، وابن حبان ( 5047 ، 5049 - الإحسان ) ، والدارقطني ( 4 / 239 - 240 ) كتاب : الأقضية والأحكام حديث ( 127 ) ، والبيهقي ( 10 / 143 ) كتاب : آداب القاضي ، باب : من قال : ليس للقاضي أن يقضى بعلمه ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 154 ) باب الحاكم يحكم بالشئ فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر ، والطبراني في الكبير ( 23 / 343 ) رقم ( 798 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 5 / 347 ) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار » . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه البخاري ( 5 / 107 ) كتاب : المظالم ، باب : إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه ، -