أبي منصور الماتريدي

37

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

جاء به النهى ، وفيما دونه تنازع ، لم يوجب الرخصة للإشكال في حق التمام لما له الرخصة على ما كان لما له النهى . والله أعلم . والوجه الثالث : أن السفر عذر ، والنهايات في الأعذار الثلاث ، فكذلك بالأيام ؛ إذ بها يسافر . وقال موسى عليه السلام : قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً [ الكهف : 76 ] . وأما المرض فلم يجز أن يكون اسمه سببا للرخصة ؛ إذ ربما كان المرض يخفف الصيام ويسهل عليه سبيل فعله . ومن البعيد الترخيص بما يسهل فيه الفعل ، والتضييق « 1 » لما يشتد ؛ فثبت أنه ليس لاسم المرض . وعلى ذلك الإجماع فهو - والله أعلم - لما يخاف أن يزداد له بترك الأكل الداء ، ويقبح على المرء اكتساب الداء وتعاطى الضارية ، فرخص له الفطر بذلك ، وذلك معنى البشرية ، إذ به تخفيف ما به أو منع ، أو ما يعتريه من الضرر ، ولهذا ما رخص أصحابنا لمن به رمد يخاف الزيادة فيه . وقد روى عن أنس بن مالك ، رضى الله تعالى عنه ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « يفطر المريض

--> - حديث ابن عباس : أخرجه البخاري ( 6 / 142 - 143 ) كتاب : الجهاد ، باب : من اكتتب في جيش ، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له ؟ حديث ( 3006 ) ، ومسلم ( 2 / 978 ) كتاب : الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره حديث ( 424 / 1341 ) ، وأحمد ( 1 / 222 ) ، والطيالسي ( 1 / 124 - منحة ) رقم ( 583 ) ، وأبو يعلى ( 4 / 279 ) رقم ( 2391 ) ، وابن خزيمة ( 2529 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 112 ) ، وابن حبان ( 3763 ، 3764 - الإحسان ) من طريق عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة ، إلا ومعها ذو محرم » . حديث أبي سعيد الخدري : أخرجه البخاري ( 4 / 73 ) كتاب : جزاء الصيد ، باب : حج النساء ، حديث ( 1864 ) ، ومسلم ( 2 / 975 ، 976 ) كتاب : الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، حديث ( 415 ، 416 / 827 ) . وأحمد ( 3 / 34 ، 71 ) ، والحميدي ( 750 ) ، وأبو يعلى ( 2 / 388 - 389 ) رقم ( 1160 ) من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : « لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها » . وأخرجه أبو داود ( 1 / 539 ) كتاب : المناسك ، باب : في المرأة تحج بغير محرم ، حديث ( 1726 ) ، والترمذي ( 3 / 472 ) كتاب : الرضاع ، باب : كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث ( 1169 ) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها » . وقال الترمذي : حسن صحيح . ( 1 ) في ب : والنفيس .