أبي منصور الماتريدي

199

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

الوجه السابع : بيانه صلى اللّه عليه وسلم النسخ ، كأن يبين لنا - عليه الصلاة والسلام - أن آية كذا نسخت كذا ، أو أن حكم كذا نسخ بكذا . . . وهكذا ، ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا وصية

--> وقيل : أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه مرسلة . والحديث ذكره الحافظ في التلخيص ( 3 / 82 ) وقال : وإسناده صحح لثقة رجاله ، إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ( 2 / 132 ) : وقال ابن حزم في محلاه : لا يصح لأنه منقطع ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد ، وتبعه عبد الحق وابن القطان . ( 2 ) أخرجه مسلم ( 3 / 1337 ) كتاب : الأقضية ، باب : القضاء باليمين والشاهد حديث ( 3 / 1712 ) ، وأبو داود ( 4 / 32 ) كتاب : الأقضية ، باب : القضاء باليمين والشاهد حديث ( 3608 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3 / 490 ) كتاب : القضاء ، باب : الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث ( 6011 ) ، وابن ماجة ( 2 / 793 ) كتاب : الأحكام ، باب : القضاء بالشاهد واليمين حديث ( 2370 ) ، وأحمد ( 1 / 248 ، 315 ، 323 ) ، والشافعي ( 2 / 178 ) كتاب : الأقضية رقم ( 627 ، 628 ) ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 1006 ) ، وأبو يعلى ( 4 / 390 ) رقم ( 2511 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 144 ) كتاب : الأقضية ، باب : القضاء باليمين مع الشاهد ، والبيهقي ( 10 / 167 ) كتاب : الشهادات ، باب : القضاء باليمين مع الشاهد ، والبغوي في شرح السنة ( 5 / 340 » كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : « أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قضى باليمين على الشاهد » . وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في « شرحه » : أما حديث بن عباس فمنكر ؛ لأن قيس ابن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا . اه . وقد رد عليه البيهقي فقال في المعرفة ( 7 / 401 - 402 ) : ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة ، والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه ولقيه غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي وقد روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو : عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر ، وروى عن عمرو من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه : أيوب ابن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس ابن مالك وروى عن سعيد بن حبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عن عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم أنه منكر . وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث ، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا . ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمر ومحمد بن مسلم الطائفي ا . ه قلت : والمتابعة التي أشار إليها البيهقي . أخرجها أبو داود ( 4 / 32 ) كتاب : الأقضية ، باب : القضاء باليمين والشاهد حديث ( 3609 ) والبيهقي ( 10 / 168 ) كتاب : الشهادات ، باب : القضاء باليمين مع الشاهد ، وفي المعرفة ( 7 / 402 ) . وفي الباب عن أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، وسعد بن عبادة .