أبي منصور الماتريدي

198

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

الجدة « 1 » ، والحكم بشاهد ويمين « 2 » . . . وغير ذلك .

--> والنسائي في الكبرى ( 4 / 276 - 277 ) كتاب : الرجم ، باب : استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا ، حديث ( 7164 ) ، وأبو يعلى ( 10 / 524 - 525 ) رقم ( 6140 ) كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعا ، فلما كان في الخامسة قال : « زنيت ؟ » قال : نعم ، قال : « وتدري ما الزنى ؟ » قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : « ما تريد إلى هذا القول ؟ » قال : أريد أن تطهرني ، قال : فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء ؟ » قال : نعم يا رسول الله ، قال : فأمر برجمه فرجم ، فسمع النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا ستر الله عليه ، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسار النبي صلى اللّه عليه وسلم شيئا ثم مر بجيفة حمار فقال : « أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار » ، قالا : غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال : « فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها » . وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة ابن عم أبي هريرة ، لكن أخرجه به الرزاق ( 7 / 322 ) رقم ( 13340 ) عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود ( 4 / 579 ) كتاب : الحدود ، باب : رجم ماعز بن مالك ، حديث ( 4428 ) ، والنسائي في الكبرى ( 4 / 277 ) كتاب : الرجم ، باب : ذكر استقصاء الغمام على المعترف عنده بالزنا ، حديث ( 7165 ) ، وابن الجارود رقم ( 814 ) ، وابن حبان ( 1513 - موارد ) ، والدارقطني ( 3 / 196 - 197 ) كتاب الحدود ، والديات ، حديث ( 339 ) ، والبيهقي ( 8 / 227 ) كتاب الحدود ، باب : من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ، وقد أخرجه ابن حبان ( 1514 - موارد ) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به ، وأخرجه النسائي في الكبرى ( 4 / 277 ) كتاب : الرجم ، حديث ( 7166 ) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير ، وصححه ابن حبان . وقال النسائي : عبد الرحمن ليس بمشهور . قلت : ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 5 / 297 ) ، والبخاري في تاريخه الكبير ( 5 / 361 ) ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في الثقات . ( 1 ) أخرجه مالك ( 2 / 513 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الجدة ، حديث ( 4 ) ، وأحمد ( 4 / 225 ) ، وأبو داود ( 3 / 316 ) كتاب : الفرائض ، باب : في الجدة ، حديث ( 2894 ) ، والترمذي ( 4 / 420 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الجدة ، حديث ( 2101 ) ، وابن ماجة ( 2 / 909 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الجدة ، حديث ( 2724 ) ، وعبد الرزاق ( 19083 ) ، وابن الجارود رقم ( 959 ) ، وأبو يعلى ( 1 / 110 ) رقم ( 119 ، 120 ) ، وابن حبان ( 1224 - موارد ) ، والدارقطني ( 4 / 94 ) كتاب : الفرائض ، والحاكم ( 4 / 338 ) كتاب : الفرائض ، باب : قضاء أبي بكر في الجدة ، والبيهقي ( 6 / 234 ) كتاب : الفرائض ، باب : فرض الجدة والجدتين ، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان . وفيه نظر ، فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر . قال العلائي في جامع التحصيل ( ص - 254 ) : قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح ،