الشيخ الأصفهاني

9

حاشية المكاسب

اختلاف المتبايعين - قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو علم كونه نقصا . . . الخ ) ( 1 ) . فمرجع الاختلاف إلى أنه نقص في العين يوجب نقصا في القيمة حتى يكون عيبا موجبا للرد والأرش معا ، أو غير موجب لنقص القيمة حتى لا يوجب إلا الرد ، لكنه إذا كان المدرك أخبار خيار العيب فموضوعها المعيب ، ومع الشك في الصدق لا رد ولا أرش ، وإذا كان المدرك الالتزام الضمني بالصحة وبسلامة المبيع فلا يقتضي إلا الرد . وتوهم : عدم جريان قاعدة الضرر التي هي مدرك الخيار عند تخلف الشرط الصريح أو الضمني فيما إذا لم يكن هناك نقص في المالية . مدفوع : بابتنائه على حصر الضرر في الضرر المالي ، وإلا فبناء على شموله لنقض الغرض المعاملي لا وجه له كما هو واضح . - قوله ( قدس سره ) : ( لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع . . . الخ ) ( 2 ) . ظاهره وإن كان الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو بعده وقبل انقضاء الخيار أو بعده دون حدوثه حال العقد أو بعده فإنه أجنبي عن ضمان البائع بالمعنى المعهود ، لكنه حيث صرح ( قدس سره ) فيما بعد بأصالة عدم العقد حين حدوث العيب ،

--> ( 1 ) كتاب المكاسب 263 سطر 11 . ( 2 ) كتاب المكاسب 263 سطر 12 .