الشيخ الأصفهاني
19
حاشية المكاسب
المقدمة الثانية : أصالة لزوم البيع - قوله ( قدس سره ) : ( وإن أراد غلبة الأزمان . . . الخ ) ( 1 ) . والوجه واضح ، وتوهم تلازم الحيثيتين إنما هو في الفرد الذي شك في لزومه وجوازه في زمان خاص ، وأما الفرد الذي يشك في لزومه وجوازه مطلقا من دون خصوصية زمان فلا تلازم كما لا يخفى . - قوله ( قدس سره ) : ( بمعنى أن وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم . . . الخ ) ( 2 ) . توضيح المقام : أن لزوم البيع بذاته وجواز الهبة بذاتها لا يراد منه كون اللزوم والجواز ذاتيين بالمعنى المستعمل في كتاب الكليات ، كيف ؟ ! وهما من الأحكام الشرعية والعرفية لموردهما ، وليس شئ من الأحكام اللاحقة لموضوعاتها مقومة لها ومأخوذة فيما يأتلف منه موضوعاتها . وتوهم : أن الملكية في البيع ملكية دائمة مرسلة ، وامضاؤها محقق للزومها - كما عن بعض الأجلة ( رحمه الله ) - . فاسد : فإن ارسال الملكية ودوامها وعدم توقيتها بحسب مرحلة الانشاء والامضاء
--> ( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 214 ، سطر 14 . ( 2 ) كتاب المكاسب ، ص 214 ، سطر 17 .