حسين عبد الله مرعي

115

منتهى المقال في الدراية والرجال

ب - أن تتعلق بأمر معين لراو غير معين كأن يجيز للجميع ولكل من أراد كل مسموعاته . ج - أن تتعلق بأمر معين لراو غير معين ، وعلم مثاله مما تقدّم . د - أن تتعلق بأمر غير معين لراو معيّن . وعباراتها : كأن يقول « أجزتك الكتاب الفلاني » أو « أجزتك مسموعاتي أو مروياتي » ؛ « أجزت كل أحد مسموعاتي أو كتابي » ، ونحو ذلك . وذكروا أنّه لا يصح تعليق الإجازة كقوله أجزت لبعض الناس وهو حسن لما فيه من تردد وجهالة . ويصح إجازة المجاز إذا كان مجازا في ذلك فيقول له الشيخ : « أجزت لك مجازاتي » . الرابع ؛ المناولة : وهي أن يناول الشيخ كتابا لتلميذه ومن هنا سميّت بالمناولة وهي على نحوين : النحو الأول : أن تكون مقرونة بالإجازة ، وهي غير الإجازة المتقدّمة حيث إنّها - أي المناولة - يشترط فيها مشافهة المجيز وحضور المجاز له ، بينما في الإجازة لا يشترط الحضور . النحو الثاني : المناولة المجرّدة عن الإجازة : بأن يناوله كتابا ويقول هذا سماعي أو روايتي ونحو ذلك دون أن يصرّح له بالإجازة فلا يقول له أجزت لك روايته عني . لكن هل يجوز الرواية بها أو لا ؟ في المسألة قولان :