الشيخ حسن بن الشيخ محمد الدمستاني البحراني القطيفي

330

إنتخاب الجيد من تنبيهات السيد على رجال التهذيب

* قوله : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات « 1 » . أقول : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم متكرّر ، كما في زيادات دخول الحمّام « 2 » وغيره « 3 » ، وعن إبراهيم بن مهزيار ، كما في باب لبس الخاتم للمحرم من ( الاستبصار ) « 4 » . وعن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، كما نبهّنا عليه في زيادات المياه وأحكامها « 5 » . والسند ضعيف بالاشتراك « 6 » . * قوله : وعنه ، عن فضالة ، عن ابن عثمان ، عن عبد اللّه بن مسكان « 7 » . أقول : في سند ( الاستبصار ) بدون ابن عثمان « 8 » ، وهو سهو ، وابن عثمان هو : الحسين ؛ للقرينتين في باب حكم الجنابة « 9 » وأحكام فوائت الصلاة « 10 » ، وغيرهما « 11 » ، وإن شاركه في القبليّة أبان « 12 » ، وحمّاد « 13 » ، في باب حكم الجنابة أيضا ،

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 173 / 689 . ( 2 ) التهذيب 1 : 387 / 1196 ، في زيادات الحيض والاستحاضة . ( 3 ) التهذيب 1 : 25 / 718 و 448 / 1450 ، والاستبصار 1 : 140 / 481 . ( 4 ) الاستبصار 2 : 165 / 544 . ( 5 ) التهذيب 1 : 410 / 1292 . ( 6 ) العبارة في النسخ ( ج ، د ، ز ) هكذا : قوله : محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم . يعني ابن هاشم ، كما في باب دخول الحمّام وغيره . أو ابن مهزيار كما في باب لبس الخاتم للمحرم من ( الاستبصار ) . أو ابن إسحاق النهاوندي ، كما بيّن في زيادات المياه ، ولعلّ الحمل على الأوّل أظهر لتكرره . فالسند صحيح . ( 7 ) التهذيب 2 : 174 / 692 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 290 / 1063 . ( 9 ) التهذيب 1 : 148 / 421 . ( 10 ) التهذيب 3 : 165 / 358 . ( 11 ) التهذيب 2 : 21 / 59 . ( 12 ) التهذيب 1 : 119 / 315 . ( 13 ) التهذيب 1 : 121 / 321 .