مهدي مهريزي
68
ميراث حديث شيعه
الشهيد رحمه الله ، وجزم به محمّد بن شهرآشوب « 1 » واللَّه أعلم « مد » . « 2 » حاشية على هذا البحث : أمّا أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة فلا شبهة فيه في غسل الجنابة ؛ لظاهر الروايات المذكورة ، بل في مطلق الغسل ؛ لإطلاق بعض الروايات ، ولظاهر بعضها والتنصيص في مثل ما رواه الشيخ عن أحمد / 21 / بن محمّد بن شاذان بن « 3 » الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه عن عبداللَّه بن سليمان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة . « 4 » وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة . « 5 » ورواية عمار الساباطي « 6 » ومرسلة حماد بن عثمان وغيرها . « 7 » حاشية على الحمل الّذي قريب آخر الباب [ في قوله : فالوجه في هذه الأخبار . . . إلى آخره ( ص 127 ذيل ح 8 ) ] : لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد ، والرواية المتضمنة لأنّ « كلّ غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة » قاصرة بالإرسال ، وإن كان مُرسِلها ابن أبي عمير . واحتمل في بعض الطرق كون الواسطة حمّاد بن عثمان الثقة ، ولا يدلّ أيضاً على وجوب هذا الوضوء ، بل على أنّ قبله وضوء [ في الجملة ] « 8 » ، فجاز أن يكون مندوباً « 9 » زيادةً في التطهير ورفعاً لاستبعاد أهل الخلاف ، ولا يأتي « 10 » مثله في غسل الجنابة ؛ لأنّ
--> ( 1 ) . معالم العلماء ، ص 56 ، رقم 377 . ( 2 ) . نقلها من قوله : ولا يعبد أن يكون إلى آخر الحاشية في استقصاء الاعتبار ( ج 2 ، ص 96 - 97 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي . ( 3 ) . في المصدر : عن . ( 4 ) . التهذيب ج 1 ، ص 140 ، ح 395 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 245 ، أبواب الجنابة باب 33 ح 6 . ( 5 ) . التهذيب ج 1 ، ص 140 - 141 ، ح 396 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 245 ، أبواب الجنابة باب 33 ح 9 . ( 6 ) . التهذيب ج 1 ، ص 141 ، ح 398 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 244 ، أبواب الجنابة باب 33 ح 3 . ( 7 ) . التهذيب ج 1 ، ص 141 ، ح 399 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 245 ، أبواب الجنابة باب 33 ح 4 . ( 8 ) . من الاستقصاء . ( 9 ) . في الاستقصاء : أن يكون على سبيل الندب . ( 10 ) . في الاستقصاء : ولا يتأتّى .