مهدي مهريزي

64

ميراث حديث شيعه

مسكان « 1 » فالظاهر سقوط واسطة غير عدل ، فالطريق غير صحيح « م‌د » . قوله : ويعيد الصلاة [ ص 119 ح 4 ] كأنّ المراد به إذا كان في أثنائها ، وقوله : إلّاأن يكون بال . . . إلى آخره كأنّ المراد به أنّه لا يعيد غسله ، ولكن يعيد صلاته ووضوءه إذا لم يستبرأ من البول ، واللَّه أعلم « م‌د » . حاشية على التوجيهين [ في قوله : فالوجه في هذين الخبرين . . . إلى آخره ( ص 120 ذيل ح 7 ) ] : وهنا وجه ثالث وهو أن يكون على وجه ظنّ أنّه ليس بمنيٍّ « م‌د » . حاشية على الوجهين : الوجه الأوّل لا دليل عليه من الروايات ، وما يقال في توجيهه : « إنّه إذا اجتهد واخترط ولم يتأتّ [ له ] البول كان الظاهر عدم بقاء شيء في المجرى ، كما في البول ، وإنّ التكليف بأكثر من ذلك كالحرج ، وإنّ القائل بخلافه غير ظاهر » ، فموضع تأمّل . وأما الثاني فرواية جميل ضعيفة بجهالة علي بن السندي ، وإن كان هو علي بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ كش « 2 » ، وقد وثّقه نصر بن الصبّاح ؛ فإنّ توثيقه لا يعتمد عليه ، على أنّ العلّامة نقله عليّ بن السري « 3 » ، وهو يوجب نوع وهن . وقيل « 4 » على أنّ السؤال فيها وإن وقع عن حكم الناسي ، إلّاأنّ التعليل المستفاد من الجواب من قوله : « قد تعصّرت ونزل من الحبائل » يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره . وقد ينظر فيه لوجوب الاستبراء بالبول ، فمنع العمد يخالف المأمور [ به ] ، ومع النسيان يعذر ، ورواية أحمد بن هلال ضعيفة جدّاً بشهرته بكثرة الذموم ، فلا ينبغي التعلّق بها وجعلها مفسّراً للأخبار كلّها . ومقتضى النظر الوقوف مع الأخبار الصحيحة والحكم بإعادة الغسل بالبلل المذكور مع عدم البول مطلقاً « م‌د » . « 5 » حاشية أخرى : ليس في هذه الرواية أنّه خرج منه بعد الغسل شيء ، فيمكن أن

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 143 ، ح 404 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 49 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 201 أبواب الجنابة باب 13 ذيل ح 1 . ( 2 ) . رجال الكشّي ، ص 598 ، رقم 1119 . ( 3 ) . الخلاصة ، ص 98 رقم 28 . ( 4 ) . القائل به صاحب المدارك كما في استقصاء الاعتبار ، ج 2 ، ص 248 . ( 5 ) . نقل هذه الحاشية متفرقة في استقصاء الاعتبار ، ج 2 ، ص 247 و 248 و 249 .