مهدي مهريزي

65

ميراث حديث شيعه

يحمل على أنّه لا يعيد الغسل بمجرد كونه قبل البول ، فيجوز أن يصلّي « 1 » به ، ثمّ إذا جاء شيء شبيه بالمنى يكون عليه الغسل « م‌د » . بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول . قيد على قوله : بالوجه الذي ذكرناه [ ص 120 ذيل ح 9 ] : بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول . باب مقدار الماء حاشية على تفسير الرطل : هذا إذا كان الرطل خمس عشرة أوقية وهو بعيد « م د » . المطابقة حينئذ أيضاً غير متحققة ؛ إذ الأربعة أمداد على هذا تنقص عن وزن ستة أرطال ، ستة أرطال المدينة خمسين درهماً « م‌د » . باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة أوّل الباب [ قوله : ] يدرك اليمنى من المرفق [ ص 123 ح 1 ] / 19 / في نسخة وفي التهذيب : المرفقين « 2 » ، والظاهر الأوّل . حاشية [ على ] أوّل الباب كبيرة : ما أورده في هذا الباب من الروايات لا دلالة فيها على الترتيب بين الجانبين ، بل مقتضى صحيحتي أحمد بن محمّد ومحمّد بن مسلم عدم وجوب ذلك ؛ فإنّه لو كان واجباً لذكره في واجب السؤال عن كيفيّة الغسل وفي معناهما روايات ، منها : صحيحة زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، وهو ظاهر اختيار الصدوقين وابن الجنيد تمسّكاً بمقتضى الأخبار الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل وظاهر القرآن . نعم في حسنة زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه . « 3 » وقوله :

--> ( 1 ) . في النسخة : تصل . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 132 ، ح 363 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 43 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 133 ، ح 368 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 229 أبواب الجنابة باب 26 ح 2 .