الحاج ملاعلي العلياري التبريزي

184

بهجة الآمال في شرح زبدة المقال

في بعض حواشيه : نقل بعض مشايخنا ان رواية ابن مسكان عن أبي بصير يعين كونه ليث المرادي ، ولا يخلو من تأمل لما قاله الوالد من أنه اطلع على رواية فيها ابن مسكان عن يحيى بن القاسم ، وأظن انى قد وقفت على ذلك أيضا انتهى وان في الاستبصار في باب ان طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في في مجلس واحد وقعت واحدة بعد ان ذكر في أوله رواية عن جميل بن دراج ، وروى عقيبها من دون فصل باسناده عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشيئ ، وذكر متصلا بهما عدة روايات أخر عن عدة ليس فيهم أبو بصير ، وروى عقيبها بلا فصل باسناده عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت منه قال فذهب ثم جاء اخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال تطليقة وجاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال ليس بشيئ ثم نظر إلى فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا ؟ فقال هذا ترى ان من طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيئ . قال فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيئ من خالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه ، وذكر طلاق ابن عمر فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بالشرايط الواجبة في الطلاق ، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شيىء من ذلك وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه ، والاخذ بالحديث المفصل أولى منه بالمجمل انتهى ما أردت ايراده ، ومثله في التهذيب وهو كما ترى كالصريح في ان ابن مسكان روى عن أبي بصير يحيى ، وإذا ظهر انه روى عنه أيضا مكررا فالتصريح في عدة من رواياته عن أبي بصير المرادي باسمه