محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )

96

لب اللباب في علم الرجال

بالعكس ك « أجزت الطلاب رواية هذا الكتاب » . وقد تكون بالنسبة إلى المعدوم منضمّا إلى الموجود أو مختصّا به « 1 » . وعلى أيّ تقدير فيقول : « أجازني رواية كذا » أو إحدى تلك العبارات مقيّدة بما يرفع التدليس . الرابع : المناولة ، وهي إعطاء الشيخ أصله وتأليفه لغيره مع قوله : « هذا سماعي » من غير إجازة ، ومعها أولى وأعلى فيقول : « ناولني » أو إحدى تلك العبارات مقيّدة بما يرفع التدليس « 2 » . الخامس : الكتابة « 3 » ، بأن يكتب للمرويّ له حاضرا أو غائبا مرويّة بخطّه ، أو يأمر له بها فيقول : « كتب لي » أو إحدى ما ذكر مقيّدة « 4 » .

--> ( 1 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 265 ؛ وصول الأخيار : 135 ؛ الوجيزة : 6 ؛ جامع المقال : 40 ؛ نهاية الدراية : 454 ؛ مقباس الهداية : 3 / 116 . ( 2 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 282 ؛ وصول الأخيار : 140 ؛ الوجيزة : 6 ؛ جامع المقال : 40 ؛ توضيح المقال : 258 ؛ نهاية الدراية : 463 ؛ مقباس الهداية : 3 / 135 . ( 3 ) . وهي ضربان : مقرونة بالإجازة ، بأن يكتب إليه ويقول : أجزت لك ما كتبته لك ومجردة عن الإجازة . الرعاية في علم الدراية : 287 - 288 . ( 4 ) . والظاهر أنّه لا خلاف في جواز الرواية بها بشرط معرفة الخط والأمن من التزوير . وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه إشكال ، بل خلاف ، فالأكثر على الجواز ، وهو الأظهر ، بشرط تقييده بالكتابة بأن يقول : « كتب فلان » أو « أخبرنا أو حدّثنا مكاتبة » لرفع التغرير والتدليس . رسائل في دراية الحديث : 2 / 302 . وراجع الرعاية في علم الدراية : 287 ؛ وصول الأخيار : 141 ؛ الوجيزة : 6 ؛ جامع المقال : 40 ؛ توضيح المقال : 259 ؛ نهاية الدراية : 465 ؛ مقباس الهداية : 3 / 152 .