محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )

97

لب اللباب في علم الرجال

السادس : الإعلام ، بأن يعلم الناس أو المرويّ له أنّ ما كتب في الكتاب الفلانيّ مرويّه ، من غير مناولة وإجازة ، أو أوصى عند الموت أو المسافرة بكونه كذلك ، فيقول : « أعلمنا » ونحوه « 1 » . السابع : الوجادة ، بأن يجد المرويّ مكتوبا بخطّ الشيخ أو في تصنيفه ولو من غير خطّه ، فيقول : « وجدت بخطّ فلان » أو « في كتابه » أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة « 2 » . ومنع جواز الإخبار مع التقييد على وجه يفيد المطلوب من غير تدليس - هنا وفيما سبق - لا وجه له ، فإنّ باب المجاز واسع ، والتدليس بالقرينة مرتفع . وأمّا منع العمل مع العلم بالتواتر ونحوه فاسد سيّما في أمثال زماننا .

--> ( 1 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 292 و 295 ؛ وصول الأخيار : 142 ؛ الوجيزة : 6 ؛ جامع المقال : 41 ؛ نهاية الدراية : 467 . ( 2 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 297 - 298 ؛ وصول الأخيار : 143 ؛ الوجيزة : 6 ؛ جامع المقال : 41 ؛ توضيح المقال : 262 ؛ مقباس الهداية : 3 / 165 .