محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
89
لب اللباب في علم الرجال
ومنها : القويّ كالموثّق ، وهو ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه وذمّه ، وواقعا بعد من يقال في حقّه : أجمعت العصابة وكان الباقي ثقة ، وكان بعض الثقات غير إماميّ ، وكان بعض من غير الإمامي ممدوحا بمدح يكون تاليا للوثاقة وكان الباقي ثقة . ومنها : الضعيف ، وهو ما حكم بكون بعض رواتها أو كلّها مجروحا بغير فساد المذهب « 1 » . وقد يطلق على ما هو الأعمّ من المعلوم فسقه والمجهول حاله أو ذاته وحاله ، بل من القويّ أيضا . ومنها : المهمل ، وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتاب الرجال ذاتا ووصفا .
--> الشهادة منه « وبلغني عن العالم عليه السّلام إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة ، فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم مثل ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم » . وثانيهما : في باب الصلاة المفروضة منه « إن المعوذتين من الرقية ، ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن . وقيل : إن جبرئيل علمهما النبي صلّى اللّه عليه وآله . . . وأما المعوذتين فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل » . . . وثالثها : في باب النكاح والمتعة والرضاع « والحد الذي يحرم منه الرضاع - مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى ، فإنّه مختلف - ما أنبت اللحم وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات » مع أنّ إجماعنا على كفاية يوم وليلة لا ثلاثة أيام . وأما عشر رضعات ، فإنّه أحد قولي الإمامية لا إجماعهم . قاموس الرجال : 9 / 449 - 448 ، رقم : 7055 . وللتفصيل راجع رسالة فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا للسيد حسن الصدر العاملي الكاظمي رحمه اللّه . ( 1 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 86 ؛ وصول الأخيار : 98 ؛ الوجيزه : 5 ؛ الرواشح السماوية : 42 ؛ جامع المقال : 3 ؛ توضيح المقال : 248 ؛ نهاية الدراية : 266 ؛ مقباس الهداية : 1 / 177 .