الشيخ عبد النبي الكاظمي
302
تكملة الرجال
ويظهر من المصنف رحمه اللّه وقوع الخلاف في رواية عبد اللّه بن مسكان عنه « 1 » واستدل على روايته عنه بالظهور ، ولا أعلم مستنده إذ غاية ما يوجد عبد اللّه أو ابن مسكان أو عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير وهو مشترك بين جماعة ، كما سيجيء - إن شاء اللّه تعالى ، ذلك - في الكنى . نعم قد وجد في بعض أسانيد التهذيب ما يدل عليه مثل ما ورد في مسألة العفو عن دم القروح عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي « 2 » فهذا دال صريحا على أن عبد اللّه بن مسكان يروي عن ليث ، فحيث ورد عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير علم أنه ليث ، وكذا لو ورد عبد اللّه عن ليث أو عبد اللّه عن أبي بصير علم أن عبد اللّه هو عبد اللّه بن مسكان وأبو بصير هو ليث بمقتضى ذلك ، بل ورد في بعض أسانيد الكافي في حديث : خمسة لا يأمون الناس ، هكذا : « عن ابن مسكان عن أبي بصير - يعني ليث المرادي - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » وهذا يدل صريحا على المطلوب واقتصاره على ذلك « 3 » ، لكن قال الشيخ محمد السبط في الشرح : « لا
--> ( 1 ) - راجع : ما ذكره المصنف رحمه اللّه في ترجمته من النقد : ص 278 . ( 2 ) - راجع : التهذيب : ج 1 ، ص 258 الحديث ال ( 37 ) من كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات . ( 3 ) - لا يخفى أن الموجود في كتاب الصلاة من الكافي ، في باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يأم القوم ومن أحق أن يؤم ، هكذا : « . . . عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » ولا توجد جملة ( يعني ليث المرادي ) ، راجع : ج 3 ، ص 375 الحديث الأول ، ولكن توجد رواية في أصول الكافي : ج 2 ، ص 518 من كتاب الدعاء ، باب من قال : لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له عشرا ، ذكر الكليني أنه رواها ابن مسكان عن أبي بصير ليث المرادي .