الشيخ عبد النبي الكاظمي

150

تكملة الرجال

أروي عنه حديثا واحدا » « 1 » . واشتبه في نقله هذه العبارة إنما ذكرها الكشي في ابنه الحسن بن علي ، فراجع « 2 » . وربما ذكره ابن بابويه في ( العيون ) بعد روايته عنه النص على الرضا عليه السّلام فقال : « إن علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر عليه السّلام وحبس المال عن الرضا عليه السّلام » انتهى « 3 » ، فإن إنكار الصدق والكذب أخوان بل هو هو . المقام الثاني : لا كلام بين الرجاليين والفقهاء في أنه واقفي ، بل هو أصل الوقف وعمده ، ففي المدارك : « والرواية لا تنهض دليلا لأن راويها علي بن أبي حمزة . وقال النجاشي : « هو أحد عمد الواقفة » « 4 » . وفي المعتبر : « والرواية ضعيفة لأن علي بن أبي حمزة واقفي فلا عمل على روايته مع وجود معارض سليم » انتهى « 5 » . ونقله الصالح عن الشيخ في عدة مواضع .

--> ( 1 ) - راجع : شرح أصول الكافي للمولى الصالح المازندراني : ج 3 ، ص 287 في كتاب التوحيد ، باب النهي عن الجسم والصورة ، وقد نقل عبارته عن خلاصة العلامة الحلي - القسم الثاني - : ص 231 . ( 2 ) - لا اشتباه في ذلك فإن الكشي وإن ذكرها في رجاله في ابنه الحسن بن علي : ص 462 لكن ذكرها في أبيه علي أيضا : ص 345 في ترجمته ، فراجع . ( 3 ) - راجع : كتاب عيون أخبار الرضا عليه السّلام للصدوق ابن بابويه : ج 1 ، ص 29 طبع إيران ( قم ) سنة 1377 ه . ( 4 ) - راجع : رجال النجاشي : ص 188 . ( 5 ) - راجع : المعتبر : ص 88 في المسألة السادسة : إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ، من كتاب الطهارة .