علي الأحمدي الميانجي
85
مكاتيب الأئمة ( ع )
قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة الّتي يُؤكل لحمها إن ذُكّي ؟ فكتب عليه السلام : لا يُنتَفَعُ مِنَ المَيتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِن جُزَّ ، وَالشَّعرِ وَالوَبَرِ وَالإنفَحَةِ وَالقَرنِ « 1 » ، وَلا يُتَعَدَّى إِلَى غَيرِهَا إِن شَاءَ اللَّهُ « 2 » باب الصلاة 55 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الفرج في أوقات الصلاة سعد عن موسى بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النحّاس ، عن محمّد بن الفرج « 3 » ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام : إِذَا زَالَتِ الشَّمسُ فَصَلِّ سُبحَتَكَ ، وَأُحِبُّ أَن يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الفَرِيضَةِ وَالشَّمسُ عَلَى قَدَمَينِ ، ثُمَّ صَلِّ سُبحَتَكَ ، وَأُحِبُّ أَن يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ العَصرِ وَالشَّمسُ عَلَى أَربَعَةِ أَقدَامٍ ، فَإِن عَجَّلَ بِكَ أَمَرٌ فَابدَأ بِالفَرِيضَتَينِ وَاقضِ النَّافِلَةَ بَعدَهُمَا ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجرُ فَصَلِّ الفَرِيضَةَ ثُمَّ اقضِ بَعدُ مَا شِئتَ . « 4 »
--> ( 1 ) . وزاد في التهذيب : « القرن ينتفع بها » بدل « القرن » . ( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 258 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 76 ح 58 ، الاستبصار : ج 4 ص 89 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 24 ص 185 ح 30300 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 6 . ( 4 ) . تهذيبالأحكام : ج 2 ص 250 ح 991 ، الاستبصار : ج 1 ص 255 ح 914 ، وسائلالشيعة : ج 4 ص 149 ح 4771 .