علي الأحمدي الميانجي
353
مكاتيب الأئمة ( ع )
يَصلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 1 » وفي روايةٍ أخرى : كتب إليه في رجلٍ قال لرجلين : اشهدا أنّ جميع هذه الدار الّتي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع والبيّنة لا تعرف المتاع أيّ شيءٍ هو ؟ فوقّع عليه السلام : يَصلُحُ . . . « 2 » وفي روايةٍ أخرى : كتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قومٌ آخرون من أهل تلك القرية ليشهدوا له : أنّ حدود هذه الضيعة الّتي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرّفوا هذه الضيعة وشهدوا له ، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا ، وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع عليه السلام : لَا يَشهَد إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الشَّيءِ وَبِقَولِهِ . « 3 » باب الحدود 119 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن إسحاق في اللصّ عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد اللَّه بن عامر « 4 » ، قال : سمعته يقول وقد
--> ( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 402 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 276 ح 758 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 407 ح 34074 ، وراجع : ج 17 ص 339 ح 22704 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 151 ح 668 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 242 ح 3885 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 150 ح 15 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 242 ح 3885 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 151 ح 669 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 243 ح 3888 وزاد فيه : « . . . وبقوله : إن شاء اللَّه » . ( 4 ) . عبد اللَّه بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعريّ أبو محمّد ، شيخ من وجوه أصحابنا ، ثقة له كتاب ( رجالالنجاشي : ج 2 ص 218 الرقم 570 ) ، وكذا ذكره العلّامة في خلاصة الأقوال : ص 201 الرقم 42 .