علي الأحمدي الميانجي

344

مكاتيب الأئمة ( ع )

103 . كتابه عليه السلام إلى سهل بن زياد عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله وُلدٌ ذكور وإِناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أم للذكر مثل حظِّ الأنثيين ؟ فوقّع عليه السلام : يُنفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِم ، كَمَا أمَرَ إِن شَاءَ اللَّهُ . قال : كتبتُ إليه : رجل له وُلدٌ ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعةٍ أنّها لوُلده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللَّه عز وجل وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواءٌ ؟ فوقّع عليه السلام : يُنفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ أبِيهِم عَلَى مَا سَمَّى ، فَإِن لَم يَكُن سَمَّى شَيئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله إِن شَاءَ اللَّهُ . « 1 » 104 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن ( الصفّار ) إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ أوصى بثلث ماله لمواليه ولمَولياته الذكر والأنثى فيه سواءٌ ؟ أو للذّكر مثل حظّ الانثيَين من الوصيّة ؟ فوقّع عليه السلام : جَائِزٌ لِلمَيِّتِ مَا أَوصَى بِهِ عَلَى مَا أَوصَى بِهِ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 »

--> ( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 45 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 214 ح 846 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 209 ح 5484 وليس فيهما : « وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله » ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 395 ح 24834 . ( 2 ) . الكافي : ج 7 ص 45 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 215 ح 847 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 209 ح 5485 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 394 ح 24832 .