علي الأحمدي الميانجي

343

مكاتيب الأئمة ( ع )

باب الوصايا 101 . كتابه عليه السلام إلى رجلٍ محمّد بن عليّ بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام « 1 » : رجلٌ أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال عليه السلام : المَالُ لِمَوَالِيه وَسَقَطَ مَوَالِي أبِيهِ . « 2 » 102 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن « 3 » إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ أوصى إلى وُلدِه وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن يُنفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهودٍ عدول قبل أن يدرك الأوصياءُ الصغار ؟ فوقّع عليه السلام : نَعَم ، عَلَى الأَكابِر مِنَ الوِلدَانِ أَن يَقضُوا دَينَ أَبِيهِم وَلَا يَحبِسُوهُ بِذَلِكَ . « 4 »

--> ( 1 ) . المراد بالفقيه عليه السلام هو مولانا العسكري عليه السلام ، كما مرّ . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 244 ح 948 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 402 ح 24846 . ( 3 ) . كما مرّ سابقاً ، يعني الصفّار . ( 4 ) . الكافي : ج 7 ص 46 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 185 ح 744 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 209 ح 5487 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 375 ح 24794 .