علي الأحمدي الميانجي
342
مكاتيب الأئمة ( ع )
100 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار محمّد بن الحسن الصفّار « 1 » ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : أسألُه عن الوقف الّذي يصحّ كيف هو ؟ فقد رُوي أنّ الوقف إذا كان غير مُؤقّتٍ فهو باطلٌ مردودٌ على الورثة ، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيحٌ مُمضىً ، قال قومٌ : إنّ المؤقّت هو الّذي يُذكر فيه أنّه وُقِف على فلان وعَقِبِه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللَّهُ الأرض ومن عليها . قال : وقال آخَرون : هذا مُؤقّتٌ إذا ذُكر أنّه لفلان وعَقِبِه ما بقوا ولم يُذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللَّهُ الأرض ومَن عليها ، والّذي هو غير مُؤقّتٍ أن يقول : هذا وقفٌ ولم يذكر أحداً ، فما الّذي يصحّ من ذلك ، وما الّذي يبطل ؟ فوقّع عليه السلام : الوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إن شَاءَ اللَّهُ . « 2 » وفي روايةٍ أخرى : محمّد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه السلام في الوقف وما روي فيها ، فوقّع عليه السلام : الوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهلُهَا إِن شَاءَ اللَّهُ . « 3 »
--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 132 ح 562 ، الاستبصار : ج 4 ص 100 ح 2 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 237 ح 5567 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 175 ح 24386 ، وص 192 ح 24415 . ( 3 ) . الكافي : ج 7 ص 37 ح 34 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 130 ح 2555 وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد عليه السلام في الوقوف . . . » ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 192 ح 24415 .