علي الأحمدي الميانجي
336
مكاتيب الأئمة ( ع )
ليقصّره ، فدفعه القصّار إلى قصّارٍ غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقّع عليه السلام : هُوَ ضَامِنٌ لَه ، إلَّاأن يَكُونَ ثِقَةً مَأمُونَاً ، إن شَاءَ اللَّهُ . « 1 » 90 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسين في الضرار محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين « 2 » ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قريةٍ له ، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السلام : عَلَى حَسَبِ أَلَّا يُضِرُّ إِحدَاهُمَا بِالأُخرَى إِن شَاءَ اللَّهُ . قال : وكتبت إليه عليه السلام : رجلٌ كانت له رَحَى على نهر قرية ، والقرية لرجلٍ ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : يَتَّقِي اللَّهَ ، وَيَعمَلُ فِي ذَلِكَ بِالمَعرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ أَخَاهُ المُؤمِنَ . « 3 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 222 ح 974 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 258 ح 3933 ، وفيه : « روي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجلٌ إلى الفقيه عليه السلام : في رجل دفع ثوباً إلى القصّار . . . » ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ح 24334 . ( 2 ) . الظاهر « بن الحسين » مصحّف « بن الحسن » مكبّراً ، وذلك بقرينة سائر الروايات ، كما صرّح به السيّد الزنجانيّفي تعليقته على سند الكافي ذيل الخبر أيضاً . ( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 293 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 431 ح 32286 .