علي الأحمدي الميانجي
337
مكاتيب الأئمة ( ع )
وفي روايةٍ أخرى : محمّد بن عليّ بن محبوب ، قال : كتب رجلٌ إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رَحَى على نهر قريةٍ ، والقرية لرجلٍ أو رجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الّذي عليه هذه الرحى ، ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : يَتَّقِي اللَّهَ عز وجل ، وَيَعمَلُ فِي ذَلِكَ بِالمَعرُوفِ وَلَا يُضَارُّ أَخَاهُ المُؤمِنَ . وفي رجلٍ كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه ، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صَعبة أو رِخوة ؟ فوقّع عليه السلام : عَلَى حَسَبِ أَلَّا يُضِرُّ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ ، إِن شَاءَ اللَّهُ . « 1 » 91 . كتابه عليه السلام إلى محمّد ( الصفّار ) في الديون محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد « 2 » إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل يكون له على رجلٍ مئة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلىالشهادة . فوقّع عليه السلام : لا يَنبَغِي لَهُم أَن يَشهَدُوا إِلَّا بِالحَقِّ ، وَلَا يَنبَغِي لِصَاحِبِ الدَّينِ أَن يَأخُذَ إِلَّا الحَقَّ ، إِن شَاءَ اللَّهُ . « 3 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 146 ح 647 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 238 ح 3870 . ( 2 ) . هو « محمّد بن الحسن الصفّار » ، كما مرّ . ( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 307 ح 14 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 192 ح 415 وفيه : « محمّد بن الحسن الصفّار : كتبتُ إلى الأخير عليه السلام : رجل يكون له على رجل . . . » ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 358 ح 23843 .