علي الأحمدي الميانجي

320

مكاتيب الأئمة ( ع )

إِذَا أَصَابَ يَدكَ جَسَدُ المَيِّتِ قَبلَ أَن يُغسَّلَ فَقَد يَجِبُ عَلَيكَ الغُسلُ . « 1 » 69 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن في حدّ الماء الّذي يُغسّل به الميّت محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن « 2 » إلى أبي محمّد عليه السلام في الماء الّذي يُغسّل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السلام : حَدُّ غُسلِ المَيِّتِ يُغسَلُ حَتَّى يَطهُرَ إِن شَاءَ اللَّهُ . قال وكتب إليه : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤُه الّذي يُصبّ عليه يدخل إلى بِئرٍ كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يُصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع عليه السلام : يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلالِيعَ « 3 » . « 4 » وفي روايةٍ أخرى : محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : كم حدّ الماء الّذي يُغسّل به الميّت ، كما روَوا أنّ الجُنب يغتسل بستّة أرطالٍ ، والحائض بتسعة أرطالٍ ، فهل للميّت حدٌّ من الماء الّذي يُغسّل به ؟ فوقّع عليه السلام : حَدُّ غُسلِ المَيِّتِ يُغَسَّلُ حَتَّى يَطهُرَ ، إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . « 5 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 429 ح 13 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 3675 . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 . ( 3 ) . بلاليع : جمع البالوعة . ( 4 ) . الكافي : ج 3 ص 150 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 431 ح 1378 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 491 ح 1297 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 431 ح 1377 ، الاستبصار : ج 1 ص 195 ح 116 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 141 ح 393 وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام : كم حدّ الماء الّذي يُغسل به الميّت . . . وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطّه عليه السلام في صحيفة » .